ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٨ - الحديث ٢٠
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ:كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَوْ يُحْرَقُوا بِالنِّيرَانِ أَوْ يُرْمَوْا بِالْمَنْجَنِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَا كَفَّارَةَ
الحديث الثاني:
و في بعض النسخ: عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب [١]. و في بعضها:
عن أبي أيوب.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أبو أيوب كنية لسليمان، و" عن" غلط من النساخ.
و في هذا الخبر جواز إرسال الماء على مدائن المشركين و إحراقهم بالنار، و قتل نسائهم و صبيانهم و شيوخهم و أسارى المسلمين، و حمل على ما إذا لم يمكن الفتح بغير ذلك.
قوله عليه السلام: و لا دية و قيل بوجوبها من بيت المال، لئلا يبطل دم امرئ مسلم. و قيل: بالكفارة أيضا.
و قال الوالد رحمه الله: و ينبغي أن يكون ذلك أيضا من بيت المال، لئلا يوجب تخاذل المسلمين، و كذا لو تترسوا بالنساء و الصبيان و الشيوخ و بأسارى
[١]كذا في المطبوع من المتن.